المليباري الهندي
24
فتح المعين
عددا ) اثنتين أو واحدة ( وقع منوي ) ولو في غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع . فرع لو قال : طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث - كما هو ظاهر - وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا . ولو قال للمدخول بها : أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث ، كما صرح به الشيخ زكريا في شرح الروض ،